السيد عبد الأعلى السبزواري

30

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

بلا فرق فيها بين أن تكون بعنوان الرشوة أو بعنوان آخر كالهدية أو البيع المحاباتي أو نحو ذلك [ 36 ] ، كما لا فرق فيها بين أن يكون ذلك بالمشارطة أو كان ذلك من قصدهما أو قصد الباذل وعلم الآخذ بها [ 37 ] . ( مسألة 11 ) : لا فرق في الرشوة بين كونها عينا أو منفعة أو انتفاعا كما لو خاط للقاضي ثوبا لأن يحكم له أو مدحه كذلك أو سلم عليه بقصدها [ 38 ] . ( مسألة 12 ) : كل قاض أخذ الرشوة يسقط حكمه ولا اعتبار به مطلقا [ 39 ] . ( مسألة 13 ) : ما يبذل بإزاء تمشية محرّم يكون من الرشوة ، وكل ما يبذل بإزاء الحلال لا يكون منها وإن أطلق عليه الرشوة [ 40 ] .